مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

273

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

إذا فعلوا ما يستحلّونه ، مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ، فلا يجوز أن يتعرّض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف ، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود . وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود تامة ، بلّ يعزّرهم على ذلك . خ 5 / 553 ونحوه في المبسوط ( 2 / 44 ) . ح / 3 - إسلام من وجب عليه حدّ من أهل الذمّة : أهل الذمّة / أوّلا 6 ( م 2 / 44 ) ح / 4 - إقامة الحدود على المهادنين : هدنة / سادسا 3 ( خ 5 / 552 ) ط - إقامته على الباغي عند الظفر به : بغاة / عاشرا 3 ( خ 5 / 347 ، م 7 / 280 ) ي - مقدار الحدّ على العبد المكاتب : مكاتبة / ثالثا 12 ( ن / 551 ، 697 ، م 6 / 164 ) ك - إقامة الحدّ على المولى لو زنى بمكاتبته : مكاتبة / ثالثا 12 ج ( خ 6 / 3 - 4 ، م 6 / 165 - 166 ، ن / 551 ) ل - صفة السوط الذي يقام به الحدّ وصفة الضرب والمضروب : وإذا تقدّر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلاثة فصول ، صفة السوط وصفة الضرب وصفة المضروب ، أمّا صفة السوط وهو سوط بين السوطين لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم . وأمّا صفة الضرب فإنّه ضرب بين ضربين لا شديدا فيقتل ولا ضعيفا فلا يردع ولا يرفع له باعه فينزل من علّ ولا يخفض له ذراعه حتّى لا يكون له ألم . وأمّا صفة المضروب ، فإن كان رجلا ضرب قائما ويفرق الضرب على جميع بدنه ولا يجرّد عن ثيابه . وروى أصحابنا : أنّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها إن كان عريانا فعريانا وإن كان عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ، فإن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة والجبّة المحشوّة نزعها وترك بقميصين ، ولا يشدّ ولا يمدّ ولا يقيّد ويترك يداه يتّقي بهما . وأمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة لأنّها عورة ويشدّ عليها ثيابها جيدا لئلا تنكشف ، ويلي شدّ الثياب عليها امرأة ، وتضرب ضربا رقيقا لا يجرح ولا ينهر الدم ، ويفرق الضرب على بدنها ويتّقى الوجه والفرج . م 8 / 68 - 69 م - الحدود التي تقام بالسوط : الحدّ الذي نقيمه بالسوط حدّ الزنا وحدّ القذف بلا خلاف ، وحدّ شرب الخمر عندنا مثل ذلك . وللشافعي فيه قولان : قال أبو العباس ، وأبو إسحاق مثل ما قلناه . والمنصوص له أن يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط . خ 4 / 496 3 - من له إقامة الحدّ : أ - الإمام أو من نصبه حال وجوده وبسط يده : إقامة الحدود لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها . ولا